Lewati ke konten

فتاوى ابن الصلاح · ابن الصلاح

Juz 2, hlm. 632

  1. الجزء ٢
  2. باب إحياء الموات

@

بَاب إحْيَاء الْموَات

إِن كَانَ لرجل على نهر الْعَام فَمر مَاء قد انسد حافتاه فحوله إِلَى مَوضِع آخر جَازَ فَلَو لم تحكم الحافة أَحْكَام الأول فخربه المَاء وَدخل أَرض الْغَيْر فأفسده مَاؤُهُ يغرم لِأَن الأرتفاق مُبَاح بالشارع على شَرط السلامية كَمَا حفر بِئْر عدوان فتردى فِيهَا إِنْسَان ضمن وَلَيْسَ كمن حفر بِئْر عدوان فَألْقى السَّيْل فِيهَا إنْسَانا لم يضمن لِأَن الْمُتْلف هُوَ السَّيْل وَلَا صنع لأحد فِي إِجْرَاء السَّيْل وَهَاهُنَا لَو صنع فِي إِجْرَاء السَّيْل إِلَيْهِ بترك إحكام حافة النَّهر فَصَارَت كَمَا لَو فتح طَرِيق السَّيْل على إِنْسَان حَتَّى أهلكه ضمن

٨٥٣ - مَسْأَلَة قَالَ التُّرَاب الَّذِي يحملهُ السَّيْل من الْموَات فيجتمع فِي نهر الْعَام مُبَاح لكل من أَخذ فَلَو جَازَ إِنْسَان وحفر النَّهر وَأخرج التُّرَاب إِن أخرج التُّرَاب ليحمله فيبني بِهِ ويستعمله ملكه فَلَيْسَ لغيره أَخذه وَإِن كَانَ بعد فِي الشَّارِع وَإِن أخرجه لتنقية النَّهر وَلم يكن قَصده تملك التُّرَاب فَيُبَاح لكل من أَخذ من الشَّارِع وَإِن اجْتمع فِي نهر مُشْتَرك بَين جمَاعَة كَانَ ذَلِك التُّرَاب لَهُم كغرق يحملهُ من موَات فنبت فِي ملكه وَإِن حمله من أَرض الْغَيْر فالتراب لمَالِكه على مَا كَانَ لَا يملكهُ مَالك النَّهر وَلَا من يَأْخُذهُ

٨٥٤ - مَسْأَلَة رجل أَخذ الجمد من ملك الْغَيْر هَل لمَالِك الجمد أَن يسْتَردّ قَالَ إِن كَانَ الْمَالِك سَاق المَاء إِلَى أرضه قصدا فالجمد يكون ملكا لَهُ وَله أَن يسْتَردّ وَإِن انساق إِلَى ملكه بِنَفسِهِ فِي الساقية أَو سَاق غَيره المَاء إِلَى ملكه وَجمع فِيهِ حَتَّى انجمد فالجمد يكون ملكا للجامع غير أَنه يَعْصِي ولمالك الأَرْض أَن يرجع عَلَيْهِ بِأَجْر مثل الأَرْض لتِلْك الْمدَّة

٨٥٥ - مَسْأَلَة الذِّمِّيّ هَل يغْرس على شَارِع الْمُسلمين بِحَيْثُ لَا يضر بالمارة قَالَ يجب أَن لَا يجوز لَهُ أَن يغْرس وَلَا يُمكن كَمَا لَا يملك موَات دَار الْإِسْلَام

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 632 (Shamela #6137, hlm. urut 609)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.