Lewati ke konten

فتاوى ابن الصلاح · ابن الصلاح

Juz 2, hlm. 405

  1. الجزء ٢

@ فَإِذا مَذَاهِب المورثين فِي ذَلِك مُخْتَلفَة وَرَأَيْت بعد استخارة الله ﷾ الْفَتْوَى بِأَن للزَّوْج النّصْف وَالْبَاقِي بَين الثَّلَاث أَثلَاثًا إِلَّا أَن تكون الْعمة للْأُم فَحسب فَيكون الْبَاقِي بَين ابْنَتي الْأَخ وَذَلِكَ أَنِّي وجدت الْعمة تترجح بِأَن أَكثر أهل التَّنْزِيل نزلوها أَبَا وَقَالُوا بتقديمها على ابْنة الْأَخ الَّتِي هِيَ منزلَة بِمَنْزِلَة الْأَخ عِنْد أهل التَّنْزِيل أَجْمَعِينَ مَعَ أَن القَوْل بالتنزيل بِهِ قَالَه أَكثر من أفتى من أَصْحَابنَا بتوريث ذَوي الْأَرْحَام وَمَعَ أَنه مَذْهَب أَكثر من أفتى من أَصْحَابنَا بتوريث ذَوي الْأَرْحَام وَمَعَ أَنه مَذْهَب أَكثر المورثين من الصَّحَابَة وَمن بعدهمْ وَوجدت ابْنة الْأَخ تترجح أَيْضا من جِهَة أَن كل أهل الْقَرَابَة

أَبُو حنيفَة وَأَصْحَابه قَالُوا بِتَقْدِيم بنت الْأَخ وَوَافَقَهُمْ بعض أهل التَّنْزِيل وَمِنْهُم من ينزل الْعمة عَمَّا وَمِنْهُم الشّعبِيّ رَوَوْهُ عَن عَليّ ﵁ فقدموا ابْنة الْأَخ عَلَيْهَا كَمَا يقدم الْأَخ على الْعم مَعَ أَن مَذْهَب المقربين أَخذ بِهِ من أَصْحَابنَا الْبَغَوِيّ وَالْمُتوَلِّيّ فِي كِتَابَيْهِمَا فَرَأَيْت أَن أسقط أحدى الْجِهَتَيْنِ بِالْأُخْرَى ووجدتهما متعادلتين فسويت بَين الثَّلَاث وَهُوَ مَذْهَب بعض أهل التَّنْزِيل وَمِنْهُم مِنْهُم من نزل الْعمة بِمَنْزِلَة الْجد إِذا لم تكن للْأُم فَقَط وَمذهب من أفتى من أَصْحَابنَا بتوريث ذَوي الْأَرْحَام على سَبِيل الْمصلحَة لَا على سَبِيل الْإِرْث وَمِنْهُم الْأُسْتَاذ أَبُو إِسْحَق الإسفرائيني قَالَ قَرِيبا من هَذَا أَنه على سَبِيل الطعمة لَا على سَبِيل

Rujukan halaman ini: فتاوى ابن الصلاح، ج 2، ص 405 (Shamela #6137, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.