Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 370

  1. الجزء ٣
  2. فصل ويجوز الصيد بالجوارح المعلمة كالكلب والفهد والبازي والصقر وبه قال أبو حنيفة ومالك

وَقَالَ ابو حنيفَة وَأحمد إِذا تكَرر ذَلِك مرَّتَيْنِ صَار معلما

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ يصير بالمرة الْوَاحِدَة معلما

فَإِن أرسل مُسلم كَلْبه على صيد وَأرْسل مَجُوسِيّ كَلْبه أَيْضا عَلَيْهِ فَرد كلب الْمَجُوسِيّ الصَّيْد على كلب الْمُسلم فعقره كلب الْمُسلم وَقَتله حل أكله وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يحل

فَإِن عقر الصَّيْد وَلم يقْتله فأدركه وَفِيه حَيَاة مُسْتَقِرَّة غير أَنه مَاتَ قبل أَن يَتَّسِع الزَّمَان لذكاته فَإِنَّهُ يحل

وَقَالَ ابو حنيفَة لَا يحل

فَإِن قتل الْجَارِحَة المعلمة الصَّيْد بثقله من غير جرح فَفِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا أَنه يحل وَرُوِيَ ذَلِك عَن أبي حنيفَة رَوَاهُ الْحسن ابْن زِيَاد

وَالْقَوْل الثَّانِي لَا يحل وَهُوَ رِوَايَة أبي يُوسُف وَمُحَمّد عَن أبي حنيفَة وَقَول احْمَد وَاخْتِيَار الْمُزنِيّ ﵀

إِذا أرسل مُسلم كلب مَجُوسِيّ على صيد فَقتله حل وَإِن أرسل مَجُوسِيّ كلب مُسلم على صيد لم يحل

وَحكي فِي الْحَاوِي عَن ابْن جرير الطَّبَرِيّ أَن الِاعْتِبَار بِمَالك الْكَلْب دون مرسله

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 370 (Shamela #6131, hlm. urut 865)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.