Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 332

  1. الجزء ٣
  2. فصل في العقيقة

مَا قبل الذّبْح وَبَين مَا بعده فِيمَا ذكره من الرُّجُوع وَعَدَمه وَيجوز أَن يخْتَلف الْإِيجَاب وَالتَّعْيِين وَعدم الْإِيجَاب

وَأما الْمكَاتب إِذا أذن لَهُ الْمولى فِي التَّضْحِيَة فَفِيهِ قَولَانِ

قَالَ الإِمَام أيده الله إِن ذَلِك يبْنى على أَن تبرعات الْمكَاتب بِإِذن الْمولى هَل تصح أم لَا

فصل فِي الْعَقِيقَة

الْعَقِيقَة سنة وَهُوَ مَا يذبح عَن الْمَوْلُود

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَيست بِسنة

وَقَالَ الْحسن الْبَصْرِيّ وَدَاوُد هِيَ وَاجِبَة

وَوقت الذّبْح الْيَوْم السَّابِع وَفِي أول وَقت جَوَازه وَجْهَان

أَحدهمَا من يَوْم الْولادَة

وَالثَّانِي بعد يَوْم الْولادَة

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 332 (Shamela #6131, hlm. urut 827)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.