Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 297

  1. الجزء ٣
  2. فصل

نحر الْهَدْي فِي مَوضِع التَّحَلُّل يكون فَإِن كَانَ مُعْتَمِرًا فَعِنْدَ الْمَرْوَة وَإِن كَانَ حَاجا فبمنى بعد رمي جَمْرَة الْعقبَة وَحَيْثُ نحر من فجاج مَكَّة أجزأهما

وَقَالَ مَالك لَا يجزىء الْمُعْتَمِر النَّحْر إِلَّا عِنْد الْمَرْوَة والحاج إِلَّا بمنى

فصل

ثمَّ يطوف طواف الْإِفَاضَة وَهُوَ ركن من أَرْكَان الْحَج وَأول وقته من نصف اللَّيْل لَيْلَة النَّحْر وأفضله ضحى نَهَار يَوْم النَّحْر وَآخره غير مُؤَقّت وَبِه قَالَ أَحْمد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة أول وقته من حِين طُلُوع الْفجْر الثَّانِي من يَوْم النَّحْر وَآخره الْيَوْم الثَّانِي من أَيَّام التَّشْرِيق فَإِن أَخّرهُ إِلَى الْيَوْم الثَّالِث وَجب عَلَيْهِ دم وَإِذا رمى وَطَاف وَحلق فقد حصل لَهُ التحللان وَحل لَهُ كل شَيْء فَإِن قُلْنَا إِن الحلاق نسك حصل لَهُ التَّحَلُّل الأول بِاثْنَيْنِ من

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 297 (Shamela #6131, hlm. urut 792)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.