Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 252

  1. الجزء ٣
  2. فصل

قَالَ الشَّيْخ الإِمَام أيده الله وَعِنْدِي أَنه يجب أَن يَصح فِي الْجَمِيع لِأَن العَبْد يعْقد لنَفسِهِ وَالْمحرم لَيْسَ بعاقد وَلَا نَائِب عَن الْعَاقِد فَلَا تعلق لَهُ بِالنِّكَاحِ

فصل

إِذا خلص الْمحرم صيدا من فَم سبع فداواه فَمَاتَ فِي يَده لم يضمنهُ

قَالَ الشَّافِعِي رَحمَه وَلَو قيل يضمن لِأَنَّهُ تلف فِي يَده كَانَ مذهبا

وَيجب عَلَيْهِ الْجَزَاء بقتل الصَّيْد عمدا وَخطأ وَالْقيمَة للآدمي إِن كَانَ مَمْلُوكا

وَقَالَ الْمُزنِيّ لَا يجب عَلَيْهِ الْجَزَاء بقتل الصَّيْد الْمَمْلُوك وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد

وَقَالَ دَاوُد يجب الْجَزَاء بقتْله خطأ وَلَا يجب بقتْله عمدا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 252 (Shamela #6131, hlm. urut 747)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.