Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 130

  1. الجزء ٣
  2. فصل

أَحدهمَا لَا يُعْطون وَهُوَ قَول أبي حنيفَة

وَالثَّانِي يُعْطون

وَمن أَيْن يُعْطون فِيهِ قَولَانِ

أَحدهمَا من الصَّدقَات

وَالثَّانِي من خمس الْخمس

وَالضَّرْب الثَّالِث قوم من الْمُسلمين بَينهم قوم من الْكفَّار إِن أعْطوا قاتلوهم

وَقوم يليهم قوم من أهل الصَّدقَات إِن أعْطوا أَحبُّوا الصَّدقَات وَفِيهِمْ أَرْبَعَة أَقْوَال

أَحدهمَا أَنهم يُعْطون من سهم الْمصَالح

وَالثَّانِي من سهم الْمُؤَلّفَة من الزَّكَاة

وَالثَّالِث من سهم الْغُزَاة

وَالرَّابِع وَهُوَ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ أَنهم يُعْطون من سهم الْغُزَاة وَسَهْم الْمُؤَلّفَة

وَاخْتلف أَصْحَابنَا فِي هَذَا القَوْل

فَمنهمْ من قَالَ إِنَّمَا أَعْطَاهُم من النَّصِيبَيْنِ على القَوْل الَّذِي يَقُول إِن

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 130 (Shamela #6131, hlm. urut 629)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.