Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 105

  1. الجزء ٣
  2. فصل

نَفسه فَإِن فضل آخر أخرجه عَن زَوجته فَإِن فضل صَاع آخر أخرجه عَن أَبِيه فَإِن فضل آخر أخرجه عَن أمه فَإِن فضل آخر أخرجه عَن ابْنه الْكَبِير

وَالْوَجْه الثَّانِي أَنه يقدم فطْرَة الزَّوْجَة على فطْرَة نَفسه

الثَّالِث أَنه يبْدَأ بفطرة نَفسه ثمَّ بِمن شَاءَ

وَالرّبع انه مُخَيّر فِي حَقه وَحقّ غَيره

وَإِذا كَانَ عِنْده صَاع يفضل عَن مُؤْنَته وَملك عبدا هَل يكون بِهِ غَنِيا لتجب بِهِ زَكَاة الْفطر عَنهُ أم لَا فِيهِ وَجْهَان

أَحدهمَا يصير بِهِ غَنِيا حَتَّى يجب بيع جُزْء مِنْهُ لأَدَاء زَكَاة الْفطر عَنهُ

وَمن نصفه حر وَنصفه رَقِيق يجب عَلَيْهِ نصف الْفطْرَة بحريَّته إِذا وجد مَا يُؤدى بِهِ وعَلى مَالك نصفه النّصْف وَبِه قَالَ أَحْمد

وَعَن مَالك رِوَايَتَانِ

إِحْدَاهمَا مثل قَوْلنَا

وَالثَّانيَِة أَن على السَّيِّد بِقدر ملكه وَلَا شَيْء على العَبْد

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يجب عَنهُ زَكَاة الْفطر لِأَنَّهُ مستسعي عِنْده فِي بَقِيَّة قِيمَته فَهُوَ كَالْمكَاتبِ

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 105 (Shamela #6131, hlm. urut 604)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.