Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 96

  1. الجزء ٣
  2. فصل

وَقَالَ أَبُو حنيفَة يتَعَلَّق حق الْمَعْدن بِكُل مَا يسْتَخْرج من الأَرْض مِمَّا ينطبع بالنَّار كالحديد والرصاص وَلَا يتَعَلَّق بالفيروزج والبرام

وَقَالَ أَحْمد يتَعَلَّق حق الْمَعْدن بِكُل مَا يسْتَخْرج من الْمَعْدن حَتَّى القعر والكحل والنصاب مُعْتَبر فِي الْحق الْوَاجِب فِي الْمَعْدن وَهُوَ قَول مَالك وَأحمد

وَقيل فِيهِ وَجه آخر أَنا إِذا قُلْنَا الْوَاجِب الْخمس لَا يعْتَبر فِيهِ النّصاب وَلَيْسَ بِشَيْء

وَقَالَ أَبُو حنيفَة لَا يعْتَبر النّصاب فِيهِ

فَإِن اتَّصل الْعَمَل وَانْقطع النّيل ثمَّ عَاد ضم بعضه إِلَى بعض فِي اصح الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَوْله الْجَدِيد

وَيجب حق الْمَعْدن بالوجود من غير اعْتِبَار حول فِي أظهر الْقَوْلَيْنِ وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك

وَقَالَ فِي الْبُوَيْطِيّ يعْتَبر فِيهِ الْحول وَذكر فِيمَا علق عَن القَاضِي حُسَيْن إِنَّا إِذا قُلْنَا إِن الْوَاجِب فِيهِ ربع الْعشْر اعْتبر فِيهِ النّصاب وَفِي اعْتِبَار الْحول قَولَانِ

وَإِن قُلْنَا إِن الْوَاجِب الْخمس لم يعْتَبر الْحول

وَفِي اعْتِبَار النّصاب قَولَانِ وَهَذَا بِنَاء فَاسد ظَاهر الْفساد وَفِي زَكَاته ثَلَاثَة أَقْوَال

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 96 (Shamela #6131, hlm. urut 595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.