Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 3, hlm. 36

  1. الجزء ٣
  2. فصل

فَإِن وَجَبت عَلَيْهِ بنت مَخَاض فَأعْطى بنت لبون أَو حَقه من غير طلب جبران قبل مِنْهُ

وَقَالَ دَاوُد لَا يقبل مِنْهُ ذَلِك وَإِنَّمَا يُؤْخَذ الْمَنْصُوص عَلَيْهِ خَاصَّة فَإِن وَجَبت عَلَيْهِ جَذَعَة وَحقه فَأعْطى بِنْتي لبون قبل مِنْهُ على الصَّحِيح من الْمَذْهَب

وَقيل لَا يجزىء

فَإِن وَجَبت عَلَيْهِ بنت مَخَاض وَلَيْسَت عِنْده وَعِنْده ابْن لبون قبل مِنْهُ فَإِن لم يكن عِنْده بنت مَخَاض وَلَا ابْن لبون فَهُوَ بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ اشْترى بنت مَخَاض وَإِن شَاءَ اشْترى ابْن لبون

وَقَالَ مَالك يلْزمه أَن يَشْتَرِي بنت مَخَاض وَحَكَاهُ الخراسانيون وَجها لِأَصْحَابِنَا

فَإِن كَانَت عِنْده بنت مَخَاض لم يُؤْخَذ مِنْهُ ابْن لبون

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 3، ص 36 (Shamela #6131, hlm. urut 535)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.