Lewati ke konten

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه · الشاشي، أبو بكر

Juz 2, hlm. 307

  1. الجزء ٢
  2. فصل

وَحكي عَن عمر بن عبد الْعَزِيز ﵀ أَنه قَالَ إِذا مضى عَليّ حول فازرعوا الْموضع

ويسل من قبل راسه سلا فَيُوضَع راسه عِنْد رجل الْقَبْر ثمَّ يسل سلا إِلَى الْقَبْر

وَقَالَ ابو حنيفَة تُوضَع الْجِنَازَة على حافة الْقَبْر مِمَّا يَلِي الْقبْلَة ثمَّ ينزل إِلَى الْقَبْر مُعْتَرضًا وَالسّنة فِي الْقَبْر التسطيح

وَقَالَ ابو عَليّ بن أبي هُرَيْرَة التسنيم هُوَ السّنة لِأَن التسطيح صَار شعار الرافضة وَهُوَ قَول أبي حنيفَة وَمَالك وَأحمد

وَلَا يكره دُخُول الْمَقَابِر

وَحكي عَن أَحْمد أَنه قَالَ يكره دُخُول الْمَقَابِر بالنعال وَلَا يكره بالخفاف والتمشكان

والتعزية قبل الدّفن وَبعده عَقِيبه

وَقَالَ الثَّوْريّ لَا يعزى بعد الدّفن

ذكر الشَّيْخ الإِمَام أَبُو إِسْحَاق فِي الْمُهَذّب أَنه لَا يجوز للنِّسَاء زِيَارَة الْقُبُور

وَالشَّيْخ ابو نصر ذكر أَنه يكره للنِّسَاء زِيَارَة الْقُبُور وَيسْتَحب للرِّجَال

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - أجزاء منه، ج 2، ص 307 (Shamela #6131, hlm. urut 503)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.