Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 92

  1. كتاب البيوع وبيع ما ملك من الأعيان الحاضرة جائز إذا رآه المتبايعان قبل إبرام العقد ولهما خيار المجلس ما لم يتفرقا أو يتخايرا فيتفقا على الإمضاء فإن اشرطا خيار ثلاثة أيام اأو دونهما لهما أو لأحدهما جاز ولم تجز الزيادة عليها ولمن له الخيار فسخ العقد في

يَبِيع ملك غَيره على إِجَازَته وَلَا أَن يَشْتَرِي لَهُ بِغَيْر إِذْنه على إمضائه وَلَا يجوز بيع الثِّيَاب فِي الأسفاط حَتَّى ينشر كل ثوب مِنْهَا وَلَا يجوز بيع مَا تَحت الأَرْض من بصل أَو جزر حَتَّى يلع وَلَا بيع الْبذر فِي الأَرْض وَلَا بيع اللَّبن فِي الضَّرع وَلَا الْحمل فِي الْبَطن وَلَا مَا جهل قدره أَو صفته من مَبِيع أَو ثمن وَلَا بيع مَا لَا يقدر على تَسْلِيمه من آبق أَو مَغْصُوب وَيجوز بيع الْقطن فِي أهداله وَالزَّيْت فِي ظروفه إِذا شوهد بعضه وَلَا يجوز بيع الْأَعْيَان النَّجِسَة وَلَا بيع مَا لَا مَنْفَعَة فِيهِ من السبَاع والهوام وَلَا عسب الْفَحْل وَلَا ضَرْبَة الغائص وَلَا يجوز بيع التمار حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا إِلَّا بِشَرْط الْقطع وَلَا بيع الزَّرْع إِذا كَانَ بقلا إِلَّا بِشَرْط الجز وَلَا بيع الطَّعَام فِي السنبل حَتَّى يصفى وَلَا بيع مَا عَلَيْهِ قشرتان حَتَّى يخرج من الْعليا الَّتِي لَا يدّخر بهَا إِلَّا أَن يكون رطبا قد يُؤْكَل بقشرتيه كاللوز والباقلاء فَيجوز بَيْعه فيهمَا وَلَا يجوز بيع مَا اشْتَرَاهُ أَو استوهبه إِلَّا بعد قَبضه من بَائِعه وواعبه

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 92 (Shamela #6120, hlm. urut 74)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.