Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 60

  1. كتاب الزكاة والزكاة واجبة في الأموال النامية إذا كان بالفقراء إلى مثلها حاجة فمنها

وَيسلم ثمَّ يدْفن فِي لحد الْقَبْر مستقب الْقبْلَة وَيكرهُ أَن يدْفن اثْنَان فِي قبر إِلَّا من ضَرُورَة وتسطيح الْقُبُور أولى من تسمينها وَلَا تبنى الْقُبُور وَلَا تجصص وَلَا يُزَاد عَلَيْهَا أَكثر من ترابها وَيجوز أَن تغسل الْمَرْأَة زَوجهَا وَالرجل زَوجته وَالسَّيِّد أمته وَلَا تغسل الْأمة سَيِّدهَا وَلَا بَأْس بالبكاء على الْمَيِّت من غير ندب وَلَا نباحة وَلَا شقّ جيب وَلَا لطم خد ويعزى أهل الْمَيِّت إِلَى ثَلَاث من دَفنه

كتاب الزَّكَاة وَالزَّكَاة وَاجِبَة فِي الْأَمْوَال النامية إِذا كَانَ بالفقراء إِلَى مثلهَا حَاجَة فَمِنْهَا

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 60 (Shamela #6120, hlm. urut 42)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.