Lewati ke konten

الإقناع للماوردي · الماوردي

hlm. 185

  1. العقيقة

وَلَا تكون أضْحِية حَتَّى يُوجِبهَا وإيجابها أَن يَقُول هَذِه أضْحِية وَلَيْسَ شراؤها نَاوِيا الْأُضْحِية إِيجَابا لَهَا وَإِذا وَجَبت لم يبعها وَلم تبع فِي دينه

وَإِن مَاتَ ذَبحهَا عَنهُ ورثته بعد مَوته وَإِن نتجت كَانَ نتجها أضْحِية مَعهَا وَإِن مَاتَت لم يغرمها إِلَّا أَن تكون نذرا فِي ذمَّته

وَيجوز أَن يشرب لَبنهَا ويجز صوفها وَلَو سلك بهما مَسْلَك الضَّحَايَا كَانَ حسنا

وَوقت النَّحْر من بعد وَقت صَلَاة الْعِيد من يَوْم النَّحْر لَيْلًا وَنَهَارًا إِلَى غرُوب الشَّمْس من آخر يَوْم من أَيَّام التَّشْرِيق

وضبح النَّهَار أفضل من ذبح اللَّيْل ويحضرها المضحي إِذا نحرت وَلَو تولاها بِنَفسِهِ كَانَ أولى

وَيجوز أَن يَنْحَرهَا كل من تحل ذَكَاته من مُسلم أَو كتابي وَالْمُسلم أولى وَإِذا سمى الله عِنْد نحرها أفضل وَلَا يكره إِن صلى على نبيه ﷺ بعده

ويدخر الثُّلُث وَيهْدِي الثُّلُث وَلَو تصدق بجميعها جَازَ وَلَو أكل جَمِيعهَا لم يجز وَلَا يجوز أَن يَبِيع مَا يُرِيد أكله أَو ادخاره وَيجوز لمن أعْطى مِنْهَا شَيْئا أَن يَبِيعهُ

وَيجوز أَن يتَّخذ من جلدهَا سقاء أَو جرابا

الْعَقِيقَة

وَيسْتَحب الْعَقِيقَة وَهُوَ أَن يعق الرجل عَن الْمَوْلُود يَوْم الْولادَة بشاتين إِن كَانَ غُلَاما وشَاة إِن كَانَ جَارِيَة

Rujukan halaman ini: الإقناع للماوردي، ص 185 (Shamela #6120, hlm. urut 167)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.