Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 429

  1. سئل عن المحارب

من سرق من بَيت المَال

١٥٤٩ - سَمِعت ابي سُئِلَ عَن الْمُسْتَعِير اذا جحد

قَالَ اذا اسْتعَار ثمَّ جحد ثمَّ اقر قطعه على الحَدِيث

١٣١٧ - وَفِيمَا قَرَأت على ابي قلت تذْهب الى حَدِيث عمر ان امْرَأَة كَانَت تستعير الْمَتَاع فقطعها النَّبِي ﷺ

قَالَ لَا اعْلَم شَيْئا يدْفع هَذَا

قلت لابي وَهُوَ عنْدك بِمَنْزِلَة السَّارِق

قَالَ لما ان اخذت وجحدت فقطعها النَّبِي ﷺ

سُئِلَ فِي كم يجب الْقطع

١٥٥٠ - اكثر علمي ان ابي كَانَ يذهب الى ان يقطع فِي ربع دِينَار فَصَاعِدا

سُئِلَ عَن الْمُحَارب

١٥٥١ - سَأَلت ابي عَن الْمُحَارب يُؤْخَذ فَبَقيت عَلَيْهِ الْحِرَابَة الا انه لم يقتل وانما اخاف السَّبِيل اَوْ اخاف واصاب المَال هَل ترى السُّلْطَان ان يكون مُخَيّرا فِي قَتله اَوْ صلبه اَوْ قطعه اَوْ نَفْيه

واما الْجَواب فِيهِ فَقَالَ ابي

فِي الْمُحَارب اذا قتل قتل واذا قتل واصاب المَال قتل وصلب وَمن اصاب مَالا وَلم يقتل قطع وَمن اخاف السَّبِيل وَلم يقتل نفي قَرَأت على ابي فأقره

قَالَ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 429 (Shamela #6105, hlm. urut 427)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.