Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 389

  1. سئل عمن اوصى فلم يصل الشيء الى الموصى له

بَيته وَله قرَابه بِبَغْدَاد وقرابه فِي بِلَاده وانما كَانَ يصل فِي حَيَاته الَّذين بِبَغْدَاد

قَالَ يعْطى الَّذين هَهُنَا وَالَّذين فِي بِلَاده

١٤٠٨ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه

قَالَ يتَصَدَّق عَنهُ فِي فُقَرَاء سوقه

١٤٠٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصى أَن تكفر عَنهُ أَيْمَان كَيفَ يتَصَدَّق بهَا

قَالَ اقل الايمان ثَلَاثَة ايمان يعْطى لكل مِسْكين اقله مُدبر هُوَ رَطْل وَثلث دَقِيق اوثلاثة ارطال إِلَّا ثلث تَمرا لكل مِسْكين

سُئِلَ عَمَّن اوصى فَلم يصل الشَّيْء الى الْمُوصى لَهُ

١٤١٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل اوصت امهِ لامراة حجَّة بِحجَّة فَمَاتَتْ الام وَمَات الْمُوصى لَهُ بعْدهَا وَلم تصل الْحجَّة الى الَّتِي اوصى لَهَا بِهِ اليها

فَقَالَ هَذَا مِيرَاث كالمورثة الَّتِي اوصت المراة الاولى صَاحِبَة الشَّيْء لورثتها مِيرَاثا لَهُم لانه لم يصل الى الَّتِي اوصى لَهَا

١٤١١ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن امراة اوصت فِي مَرضهَا لامراة مُسَمَّاة بمصحف لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ مَا دَامَت حيه فَإِذا هِيَ مَاتَت المراة الَّتِي اوصى لَهَا أَن تقْرَأ فِيهِ دفع الى الْمُسلمين يقرؤون فِيهِ تكون هَذِه وَصِيَّة جَائِزَة

فَقَالَ ابي هِيَ جَائِزَة تكون لهَذِهِ المراة مَا دَامَت حيه فَإِذا مَاتَت دفع

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 389 (Shamela #6105, hlm. urut 387)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.