Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 386

  1. في الوصية للوارث وتفضيل الولد بعضهم على بعض

الْوَصِيَّة لِلْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيّ

١٣٩٩ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ قرَابه يَهُودِيّ اَوْ نَصْرَانِيّ فَيَمُوت فيوصي لَهُم بِشَيْء قَالَ لَا بَأْس

قلت لابي وان كَانَ مَجُوسِيّ

قَالَ لَا بَأْس قد اوصيت صَفِيَّة لقرابة لَهَا يَهُودِيّ

فِي الْوَصِيَّة للْوَارِث وتفضيل الْوَلَد بَعضهم على بعض

١٤٠٠ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن رجل لَهُ ابنتان واخ وامراة دَعَا قوما وَهُوَ مَرِيض واشهدهم ان هَذِه الارض الَّتِي حَدهَا كَذَا وَكَذَا قد جعل لابنته فُلَانُهُ فَقَالَ لَهُ الشُّهُود كَيفَ تشهد لهَذِهِ والاخرى لم تشهد لَهَا بِشَيْء

فَقَالَ اني كنت اعطيتها مَتَاعا مثل ثمن هَذِه الارض وَالشُّهُود لَا يعلمُونَ مَا قَالَ صَار من حضر الشَّهَادَة الى ابْنَته الَّتِي لم يشْهد لَهَا بِشَيْء فَأَخْبرهَا بقول ابيها وَبِمَا قَالَ فَقَالَت لم يصدق لم يُعْطِنِي شَيْئا لَا اجْعَلْهُ فِي حل فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يحرمني مَاله ويزويه عني وَلَا اجْعَل الشُّهُود فِي حل من الدُّخُول فِي شَهَادَته

فَقَالَ ابي لَا تجوز وَصِيَّة لوَارث وكل مَا جعله فِي مَرضه لوَارث فَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَة الْوَصِيَّة ولوكان فِي صِحَة مِنْهُ ثمَّ فضل بعض وَلَده على بعض لأمرته ان يردهُ حَتَّى يُسَوِّي بَينهم على حَدِيث النُّعْمَان بن بشير ان النَّبِي ﷺ قَالَ هَذَا جور

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 386 (Shamela #6105, hlm. urut 384)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.