Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 372

  1. سئل عن طلاق المريض والنائم والمغلول على عقله والرجل يحلف على العيب ومسائل شتى

ارْبَعْ نسْوَة فطلقهن ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيض ثمَّ تزوج ارْبَعْ نسْوَة قبل ان تَنْقَضِي عدتهن وَمَات فِي قَول من قَالَ لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة انهن يرثنه جَمِيعًا اذا مَاتَ فِي مَرضه ذَلِك فَيكون تَرثه ثَمَان نسْوَة

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة لَا بَأْس ان يتَزَوَّج الْخَامِسَة اذا طلق احداهن طَلَاقا بَائِنا

وَقَالَ ابي وَإِذا قَالَ قد طلقتكن ثَلَاثًا فقد وَقع عَلَيْهِنَّ كُلهنَّ ثَلَاثًا ثَلَاثًا واذا طَلقهَا وَهُوَ مَرِيض ثَلَاثًا فَإِنَّهَا تَرثه مَا كَانَت فِي الْعدة وَبعد الْعدة مَا لم يتَزَوَّج رُوِيَ عَن عُثْمَان بن عَفَّان انه ورثهَا بعد انْقِضَاء الْعدة

وَرُوِيَ عَن ابي بن كَعْب انها تَرثه مَا لم يتَزَوَّج

وَقَالَ اهل الْمَدِينَة تَرثه بعد انْقِضَاء الْعدة وان تزوجت

١٣٥٩ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي اذا قَالَ لأَرْبَع نسْوَة قد طلقتكن

قَالَ على مَا أَرَادَ إِن أَرَادَ وَاحِدَة فَوَاحِدَة

١٣٦٠ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن طلق امْرَأَته ثَلَاثًا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها قبل ان تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة

قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تَنْقَضِي عدَّة الْمُطلقَة

١٣٦١ - حَدثنَا قَالَ قلت لابي فَإِن كَانَت الَّتِي طَلقهَا حَامِلا لَهُ ان يتَزَوَّج اختها

قَالَ لَا يتَزَوَّج اختها حَتَّى تضع حملهَا

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 372 (Shamela #6105, hlm. urut 370)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.