Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 370

  1. مسائل الاستبراء

زَوجهَا اَوْ مُطلقَة فاجلها ان تضع حملهَا ثمَّ قد حلت لقَوْله تَعَالَى ﴿وَأولَات الْأَحْمَال أَجلهنَّ أَن يَضعن حَملهنَّ﴾ متوفي عَنْهَا كَانَت اَوْ مُطلقَة وان كَانَت امة زَوْجَة لعبد فَتوفي عَنْهَا تَعْتَد شَهْرَيْن وَخَمْسَة ايام واذا كَانَت مِمَّن تحيض فحيضتين فَإِن كَانَت لم تبلغ الْمَحِيض اَوْ كَبِيرَة قد يئست من الْمَحِيض فَتعْتَد شَهْرَيْن وَقد يَقُول بعض النَّاس شهر وَنصف واعجب الي شَهْرَيْن مَكَان الحيضتين وَكَذَلِكَ ان كَانَت امة تَحت حر فعدتها مثل عدَّة الامة تَحت العَبْد لم تعلم النَّاس اخْتلفُوا ان الْعدة بِالنسَاء

وَقَالَ عُثْمَان بن عَفَّان وَزيد بن ثَابت الطَّلَاق بِالرِّجَالِ وَالْعدة بِالنسَاء

وَقَالَ ابْن عمر انهم رق نقص الطَّلَاق برقه وَالْعدة بِالنسَاء

مسَائِل الِاسْتِبْرَاء

١٣٥٦ - حَدثنَا قَالَ سَأَلت ابي عَن الرجل يَشْتَرِي الْجَارِيَة

فَقَالَ اذا كَانَت تحيض استبرأها بِحَيْضَة ثمَّ يَطَؤُهَا

قلت ايطأها فِيمَا دون الْفرج قبل ان تحيض حَيْضَة

قَالَ لَا يُعجبنِي لانه لَا يَأْمَن ان تكون حَامِلا من غَيره يطَأ مَا لَا يجوز لَهُ

قلت فَرجل اشْترى جَارِيَة لم تبلغ الْحيض

فَقَالَ يستبرؤها بِثَلَاثَة اشهر

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 370 (Shamela #6105, hlm. urut 368)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.