Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 351

  1. في الرجل يتزوج ذات المحرم

١٢٩١ - سَأَلت ابي اذا تزوج الرجل الْمَرْأَة يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد ذَلِك بعض مَا يصدقها قبل ان يدْخل بهَا اَوْ يدْخل بهَا ثمَّ يُعْطِيهَا بعد

قَالَ يُعْطِيهَا شَيْئا قبل ان يدْخل بهَا وان لم يُعْطهَا الا بعد بعد ذَلِك رَجَوْت ان يكون قَالَ ذَلِك جَائِز

١٢٩٢ - وَقَالَ ابي فِي الرجل يتَزَوَّج الْمَرْأَة على مَا تَرَاضيا عَلَيْهِ الأهلون يَعْنِي فِي الصَدَاق

١٢٩٣ - قَرَأت على ابي العَبْد يُزَوّج ابْنة اخيه أَو ابْنة امْرَأَته

قَالَ لَا يُزَوّجهَا وَليهَا اَوْ السُّلْطَان ان لم يكن لَهَا ولي

فِي الرجل يتَزَوَّج ذَات الْمحرم

١٢٩٤ - سَأَلت ابي عَن الرجل يتَزَوَّج بِذَات محرم مِنْهُ وَهُوَ لَا يعلم بِهِ ثمَّ علم

قَالَ ان كَانَ عمدا يضْرب عُنُقه وَيُؤْخَذ مَاله وان كَانَ لَا يعلم يفرق بَينهمَا كَأَنَّهُ اسْتحْسنَ ان يكون لَهَا مَا اخذت وَلَا يرجع عَلَيْهَا بِشَيْء

قلت لابي حَدِيث الْبَراء ان رجلا اعرس بِامْرَأَة ابيه

قَالَ ذَاك على انه علم تزوج واعرس بِامْرَأَة ابيه هَذَا لَا يكون الا على الْعلم

١٢٩٥ - سَأَلت ابي عَن حَدِيث النَّبِي ﷺ ان رجلا تزوج امْرَأَة ابيه فَأمر النَّبِي ﷺ بقتْله واخذ مَاله

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 351 (Shamela #6105, hlm. urut 349)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.