Lewati ke konten

مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله · أحمد بن حنبل

hlm. 343

  1. مسائل من النكاح

كَانَ من ذكر فَهُوَ للرجل الْمُسلم وَمَا كَانَ من انثى فَهِيَ مُشركَة يَهُودِيَّة اَوْ نَصْرَانِيَّة اَوْ مَجُوسِيَّة

قَالَ يجْبر من هَؤُلَاءِ كل من ابى مِنْهُم على الاسلام لِأَن آبَاءَهُم مُسلمُونَ حَدِيث النَّبِي ﷺ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ يردون كلهم على الاسلام

١٢٦٤ - سَأَلت ابي عَن رجل اشْترى جَارِيَة وامها فوطئ الِابْنَة ثمَّ اعتقها هَل يجوز لَهُ ان يطَأ الام

فكرهه وَقَالَ قَالَ الله ﷿ ﴿وَأُمَّهَات نِسَائِكُم﴾

١٢٦٥ - سَأَلت ابي عَن الظِّهَار من الامة والحرة سَوَاء

قَالَ اذا كَانَت الامة امْرَأَته تزَوجهَا بِمهْر فَهُوَ ظِهَار وَإِذا كَانَت ملك يَمِين وام ولد فَلَيْسَ مِنْهَا ظِهَار وَقَالَ مرّة اخرى وَفِيه كَفَّارَة يَمِين

١٢٦٦ - سَأَلت ابي عَن رجل قَالَ لامْرَأَته انت عَليّ حرَام وَنوى الطَّلَاق

قَالَ لَا يكون طَلَاقا نوى اَوْ لم ينْو قيل فِيهِ كَفَّارَة الظِّهَار

قيل فَإِن قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام قَالَ كَذَلِك ايضا

قيل انه لم ينْو الطَّلَاق قَالَ نوى اَوْ لم ينْو

قيل فَرجل قَالَ الْحل عَلَيْهِ حرَام اعني بِهِ الطَّلَاق

قَالَ طلقت امْرَأَته ثَلَاثًا

قلت ثَلَاثًا قَالَ نعم وَلَكِن لَا افتي بِهِ

Rujukan halaman ini: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله، ص 343 (Shamela #6105, hlm. urut 341)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.