Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 502

  1. كتاب الأشربة
  2. فصل

حرَام عِنْد الْجُمْهُور وَإِن خلت عَن الْمُحرمَات فَإِنَّهَا تصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وتوقع الْعَدَاوَة والبغضاء أعظم من النَّرْد إِذا كَانَ بعوض وَإِذا كَانَا بعوض فالشطرنج شَرّ فِي الْحَالين

وَأما إِذا كَانَ الْعِوَض من أَحدهمَا فَفِيهِ من أكل المَال بِالْبَاطِلِ مَا لَيْسَ فِي الآخر وَالله تَعَالَى قرن الميسر بِالْخمرِ والأنصاب والأزلام لما فِيهَا من الصد عَن ذكر الله وَعَن الصَّلَاة وإيقاع المداوة والبغضاء فَإِن الشطرنج إِذا استكثر مِنْهَا تسكر الْقلب وتصده عَن ذكر الله أعظم من سكر الْخمر وَقد شبه عَليّ ﵁ لاعبيها بعباد الْأَصْنَام كَمَا شبه رَسُول الله ﷺ شَارِب الْخمر بعابد الوثن وَمَا يرْوى عَن سعيد بن جُبَير من اللّعب بالشطرنج فقد بَين سَبَب ذَلِك وَهُوَ أَن الْحَاج طلبه للْقَضَاء فلعب بهَا ليَكُون ذَلِك قادحا فِيهِ فَلَا يُولى الْقَضَاء وَذَلِكَ لِأَنَّهُ رأى ولَايَة الْحجَّاج أَشد ضَرَرا عَلَيْهِ فِي دينه من ذَلِك والأعمال بِالنِّيَّاتِ وَقد يُبَاح مَا هُوَ أعطم تَحْرِيمًا من ذَلِك لأجل الْحَاجة وَهَذَا بَين أَن اللّعب بالشطرنج كَانَ عِنْدهم من الْمُنْكَرَات كَمَا نقل عَن عَليّ وَابْن عمر وَغَيرهمَا وَلِهَذَا قَالَ أَحْمد وَأَبُو حنيفَة وَغَيرهمَا لَا يسلم على لاعب الشطرنج لِأَنَّهُ مظهر للمعصية وَقَالَ صاحبا أبي حنيفَة يسلم عَلَيْهِ

فصل

لَيْسَ لأهل الذِّمَّة أَن يبيعوا الْخمر للْمُسلمين وَلَا يهدوها وَلَا يعاونونهم عَلَيْهَا وَلَا يعصرونها لمُسلم وَلَا يحملونها لَهُم وَلَا يبيعونها من مُسلم وَلَا ذمِّي جهارا أما إِذا بَاعهَا الذِّمِّيّ سرا فَلَا يمْنَع من ذَلِك وَإِذا تقابضا جَازَ أَن يعامله الْمُسلمُونَ بذلك الثّمن الَّذِي قَبضه من ثمن الْخمر وَمَتى فعلوا ذَلِك استحقوا الْعقُوبَة وَهل ينْتَقض عَهدهم فِيهِ نزاع

وَمن أعانهم بجاهه أَو غير جاهه وَجب عُقُوبَته

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 502 (Shamela #6104, hlm. urut 485)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.