Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 498

  1. كتاب الأشربة

كتاب الْأَشْرِبَة

شَارِب الْخمر يجب على الإِمَام حَده اتِّفَاقًا إِن شَاءَ ثَمَانِينَ وَإِن شَاءَ أَرْبَعِينَ فَإِن جلد ثَمَانِينَ جَازَ بِاتِّفَاق الْأَئِمَّة وَإِن اقْتصر على أَرْبَعِينَ فَفِي الْأَجْزَاء نزاع وروى أَن عمر كَانَ يُعَزّر بِأَكْثَرَ من ذَلِك كَمَا روى أَنه كَانَ يَنْفِي الشَّارِب ويمثل بِهِ ويحلق رَأسه وروى من وُجُوه أَن النَّبِي ﷺ قَالَ إِن يشرب الْخمر فاجلدوه ثمَّ إِن شربهَا فاجلدوه ثمَّ إِن شربهَا فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة فَاقْتُلُوهُ فَأمر بقتل الشَّارِب فِي الثَّالِثَة أَو الرَّابِعَة وَأكْثر وَأكْثر الْعلمَاء لَا يوجبون الْقَتْل ويجعلونه مَنْسُوخا وَهُوَ الْمَشْهُور من مَذْهَب الْأَئِمَّة أَو يَقُولُونَ إِذا لم ينْتَهوا عَن الشّرْب إِلَّا بِالْقَتْلِ جَازَ ذَلِك كَمَا جَاءَ فِي حَدِيث آخر فِي السّنَن أَنه ﷺ نَهَاهُم عَن أَنْوَاع من الْأَشْرِبَة المسكرة قَالَ فَإِن لم يدعوا ذَلِك فاقتلوهم

وَأما تَارِك الصَّلَاة فَإِنَّهُ يسْتَحق الْعقُوبَة اتِّفَاقًا وَأَكْثَرهم يقْتله بعد أَن يُسْتَتَاب وَهل يقتل كفرا أَو حدا فِيهِ نزاع

وَإِذا لم يكن إِمَامَة الْحَد على مثل فانه يعْمل مَعَه الْمُمكن فيجر ويوبخ حَتَّى يفعل الْمَفْرُوض وَيتْرك الْمَحْظُور

وخمر الْعِنَب حرَام الْمُسلمين قَليلَة وكثيرة وَمن نقل عَن أبي حنيفَة إِبَاحَة قَلِيل ذَلِك فقد كذب بل من اسْتحلَّ ذَلِك فانه يُسْتَتَاب فان تَابَ وَإِلَّا قتل وَأَبُو حنيفَة يحرم نَبِيذ التَّمْر وَالزَّبِيب النَّبِي قَليلَة وكثيرة إِذا كَانَ مُسكرا وَكَذَلِكَ الْمَطْبُوخ من عصير الْعِنَب الَّذِي لم يذهب ثُلُثَاهُ فانه يحرم قَليلَة وَكَثِيره فَهَذِهِ الْأَرْبَعَة يحرم عِنْده قليلها وكثيرها وَإِنَّمَا وَقعت الشُّبْهَة فِي سَائِر كالمرز الَّذِي يصنع من الذّرة أَو الْقَمْح وَنَحْوه فَالَّذِي عَلَيْهِ جَمَاهِير أَئِمَّة الْمُسلمين التَّحْرِيم كَمَا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 498 (Shamela #6104, hlm. urut 481)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.