Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 460

  1. كتاب الهبة
  2. فصل

وَأما الرجل المقبول الْكَلَام فَإِذا أكل قدرا زَائِدا عَن الضِّيَافَة الشَّرْعِيَّة فَلَا بُد أَن يكافىء الْمطعم مثل ذَلِك وَلَا يَأْكُل الْقدر الزَّائِد وَإِلَّا فقبوله الضِّيَافَة الزَّائِدَة مثل قبُوله الْهَدِيَّة وَهُوَ من جنس الشَّاهِد والشافع إِذا أدّى الشَّهَادَة وَقَامَ بالشفاعة وَمن زكى أَو خرج بضيافة أَو جعل كَانَ هَذَا من أَسبَاب الْفساد

وَمن اشْترى عبدا فوهبه شَيْئا حَتَّى أثرى ثمَّ ظهر أَنه كَانَ حرا فَلهُ أَن يَأْخُذ مِنْهُ مَا وهبه لما كَانَ ظَانّا أَنه عَبده

وَمُجَرَّد التَّمْلِيك بِدُونِ الْقَبْض الشَّرْعِيّ لَا يلْزم بِهِ عقد الْهِبَة وللورثة انْتِزَاعه وَكَذَلِكَ الْهِبَة الملجئة بِحَيْثُ يُوهب فِي الظَّاهِر وَيقبض مَعَ اتِّفَاق الْوَاهِب والموهوب لَهُ على أَنه ينتزعه مِنْهُ إِذا شَاءَ وَنَحْو ذَلِك الَّتِي تجْعَل طَرِيقا إِلَى منع الْوَارِث والغرماء حُقُوقهم فَإِذا كَانَ الْأَمر كَذَلِك كَانَت هبة بَاطِلَة وَإِذا عرف ذَلِك حكم بِبُطْلَانِهِ

وَإِذا أعَاد إِلَيْهِ الْعين الْمَوْهُوبَة فَلَا شَيْء لَهُ غَيرهَا لَا أجرتهَا وَلَا مُطَالبَة بِالضَّمَانِ فَإِنَّهُ كَانَ ضَامِنا لَهَا وَكَانَ يطْعمهَا بانتفاعه بهَا مُقَابلَة لذَلِك

فصل

ثَبت عَنهُ ﷺ أَنه قَالَ لعمر مَا أَتَاك من هَذَا المَال وَأَنت غير سَائل وَلَا مستشرف فَخذه ومالا فَلَا تتبعه نَفسك وَثَبت أَيْضا أَن حَكِيم بن حزَام سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ سَأَلَهُ فَأعْطَاهُ ثمَّ قَالَ يَا حَكِيم مَا أَكثر مسألتك إِن هَذَا المَال خضرَة حلوة فَمن أَخذه بسخاوة نفس بورك لَهُ فِيهِ وَمن أَخذه بإشراف نفس لم يُبَارك لَهُ فِيهِ وَكَانَ كَالَّذي يَأْكُل وَلَا يشْبع فَقَالَ حَكِيم وَالَّذِي بَعثك بِالْحَقِّ لَا أرزأ بعْدك أحدا شَيْئا فَكَانَ أَبُو بكر وَعمر ﵄ يعطيانه فَلَا يَأْخُذ

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 460 (Shamela #6104, hlm. urut 443)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.