Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 455

  1. كتاب النفقات

فَقيل يرجع بِمَا أنْفق غير متربع كَمَا هُوَ مَذْهَب أبي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَأحمد فِي قَول وَلَا يجوز جبسه على هَذِه النَّفَقَة وَلَا على الرُّجُوع حَتَّى يثبت الْوُجُوب بيساره وَإِذا اخْتلف فِي يسَاره وَلم يعرف لَهُ مَال فَالْقَوْل قَوْله مَعَ يَمِينه وَإِذا كَانَ مُقيما فِي غير بلد الْأُم فالحصانة لَهُ لَا للْأُم وَإِن كَانَت الْأُم أولى بالحصانة فِي الْبَلَد الْوَاحِد وَهَذَا أَيْضا مَذْهَب الْأَئِمَّة الْأَرْبَعَة

وَإِذا ادّعى الابْن على أَبِيه بصدقا أمه وكسوتها الْمَاضِيَة قبل مَوتهَا فعلى الْأَب أَن يُوفيه مَا يسْتَحقّهُ من ذَلِك وَإِذا تزوجت الْأُم فَلَا حضَانَة لَهَا وَإِن سَافَرت سفر نَقله فالحصانة للجدة دومها وَإِذا حضنته وَلم تكن الْحَضَانَة لَهَا فطالبت بِالنَّفَقَةِ فَلَا شَيْء لَهَا لِأَنَّهَا ظللة بالحضانة

وَإِذا كَانَ رزق الرجل على الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة فللولي أَن يمْنَع موليته من التَّزَوُّج بِمن يتَنَاوَل مثل هَذَا الرَّزَّاق الَّذِي يَعْتَقِدهُ حَرَامًا لَا سِيمَا إِذا كَانَ لَا ضَرَر بِهِ فَإِذا كَانَ الزَّوْج يطْعمهَا من غَيره أَو تَأْكُل هِيَ من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ الزَّوْج متأولا فِيمَا يَأْكُلهُ فَإِن هَذِه الْجِهَات السُّلْطَانِيَّة لم يذكر أحد من الْفُقَهَاء الَّذين يُفْتى بقَوْلهمْ جَوَاز ذَلِك وَلَكِن فِي أَوَائِل الدولة السلجوقية أفتى طَائِفَة من الْحَنَفِيَّة وَالشَّافِعِيَّة إِذا لم يكن فِي أَمْوَال بَيت المَال كِفَايَة لرزق الْجند الَّذين يحْتَاج إِلَيْهِم فِي الْجِهَاد أَن يوضع على الْمُعَامَلَات وَأنكر ذَلِك غير هَؤُلَاءِ وَحكى أَبُو مُحَمَّد بن حزم فِي كتاب الْإِجْمَاع إِجْمَاع الْعلمَاء على تَحْرِيم ذَلِك وَقد كَانَ نور الدّين مَحْمُود الشَّهِيد بن زنكي قد أبطل جَمِيع الْوَظَائِف المحدثة فِي الشَّام والجزيرة ومصر والحجاز وَكَانَ أعرف النَّاس بِالْجِهَادِ وَهُوَ الَّذِي أَقَامَ الْإِسْلَام بعد اسْتِيلَاء الافرنج والقرامطة على أَكثر بِلَاده وَمن فعل مَا يعْتَقد حلّه متأولا تأولا سائغا لَا سِيمَا مَعَ حَاجَة لم يَجْعَل فَاسِقًا بِمُجَرَّد ذَلِك بِحَيْثُ يمْنَع من تزَوجه لَكِن لَهُ منعهَا من تنَاول مثل هَذَا وَإِذا أطعمها الزَّوْج من غَيره فَلهُ أَن يُزَوّجهَا إِذا كَانَ متأولا فِيمَا يَأْخُذهُ كَمَا تقدم

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 455 (Shamela #6104, hlm. urut 438)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.