Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 436

  1. كتاب الطلاق

كتاب الطَّلَاق

من أَخذ ينظر بعد الطَّلَاق فِي صفة عقد النِّكَاح وَلم ينظر فِي صفته قبل ذَلِك مثل قَوْله أَنا تزوجت بولِي وشهود فساق فَلَا يَقع طَلَاقي لِأَن نِكَاحي كَانَ بَاطِلا فَهَذَا من الْمُعْتَدِينَ لحدود الله تَعَالَى فَإِنَّهُ يُرِيد أَن يسْتَحل محارم الله قبل الطَّلَاق وَبعده

وَالطَّلَاق الثَّلَاث قبل الدُّخُول وَبعد سَوَاء فِي تَحْرِيم الزَّوْجَة عِنْد الْأَئِمَّة وَهُوَ قَول أَكثر الْعلمَاء وَالنِّكَاح بِولَايَة الْفَاسِق يَصح عِنْد جَمَاهِير الْأَئِمَّة

وَإِذا نوى طَلَاق زَوجته لم يَقع بِمُجَرَّد النِّيَّة طَلَاق بِاتِّفَاق الْعلمَاء فَلَو اعْتقد الزَّوْج أَنه طَلَاق فَأقر أَنه طَلقهَا وَمرَاده تِلْكَ النِّيَّة لم يَقع بِهَذَا الْإِقْرَار طَلَاق فِي الْبَاطِن وَلَكِن يُؤَاخذ بِهِ فِي الحكم

وَمن قَالَ قلانة كَمَا تَزَوَّجتهَا على مَذْهَب مَالك فَهِيَ طَالِق فَهَذَا الْتِزَام مَذْهَب بِعَيْنِه فَلَا يلْزمه بل لَهُ أَن يُقَلّد مذهبا غَيره

وَمن أكرهها أَبوهَا على إِبْرَاء زَوجهَا وطلاقه فأبرأته مُكْرَهَة بِغَيْر حق لم يَصح الْإِبْرَاء وَلم يَقع الطَّلَاق الْمُعَلق بِهِ وَإِن كنت تَحت حجر الْأَب وَقد رأى أَن ذَلِك مصلحَة لَهَا فَإِنَّهُ جَائِز فِي أحد قولي الْعلمَاء فِي مَذْهَب مَالك وَقَول فِي مَذْهَب أَحْمد

وَمن قَالَ أَنْت طَالِق ثَلَاثًا وَنوى الِاسْتِثْنَاء وَكَانَ اعْتِقَاده أَنه إِذا قَالَ الطَّلَاق يلزمنه إِن شَاءَ الله تَعَالَى أَنه لَا يَقع بِهِ ومقصوده تخويفها بِالطَّلَاق لم يَقع الطَّلَاق

فَإِذا كَانَ قد قَالَ إِن شَاءَ الله تَعَالَى فِي هَذِه السَّاعَة فَلَا يَقع عِنْد أَي حنيفَة وَالشَّافِعِيّ وَمذهب مَالك وَأحمد أَن الطَّلَاق الْمُعَلق بِالْمَشِيئَةِ يَقع لَكِن هَذَا اعْتِقَاده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع فَصَارَ الْكَلَام عِنْده أَنه لَا يَقع بِهِ طَلَاق فَلم يقْصد التَّكَلُّم

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 436 (Shamela #6104, hlm. urut 419)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.