Lewati ke konten

مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي · بدر الدين البعلي

hlm. 271

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزَّكَاة

إِذا خلف مورث مَالا من إبل أَو غنم أَو غَيرهَا فِيهِ شئ حرَام من غصب أَو غَيره لَا يعرفهُ الْوَارِث عينا يعرف مَالِكه أَو لَا يعرفهُ وَقدر نصيب الْحَرَام غير مَعْرُوف

فَإِنَّهُ ينصفه نِصْفَيْنِ نصفه لهَذِهِ الْجِهَة وَنصفه لهَذِهِ الْجِهَة كَمَا فعل عمر بن الْخطاب ﵁ فِي مشاطرة الْعمَّال أَمْوَالهم لما تبين لَهُ أَن فِي مَالهم شَيْئا من بَيت المَال وَمَا هُوَ خَالص لَهُم وَلم يتَبَيَّن الْقدر فَجعل عمر أَمْوَالهم نِصْفَيْنِ وَلِأَنَّهُ مَال مُشْتَرك وَالشَّرِكَة الْمُطلقَة تقتضى التَّسْوِيَة

وَلَا تجوز الْقرعَة ووقف الْأَمر إِضَاعَة للحقوق

وَالْقَوْل فِي هَذِه الْمَسْأَلَة بِالْقِسْمَةِ تَارَة والقرعة تَارَة وإنفاقها فِي الْمصَالح تَارَة خير من حَبسهَا بِلَا فَائِدَة

وَقَالَت طَائِفَة تجب الزَّكَاة فِي خمس من الْبَقر كالاإبل وَرووا فِيهِ أثرا فَقَالُوا هَذَا آخر الْأَمريْنِ

فصل

وَقَوله ﷺ مَا من صَاحب إبل لَا يُؤدى حَقّهَا

يُرَاد بِالْحَقِّ الزَّكَاة وَيُرَاد بِهِ مَا يجب من غير الزَّكَاة مثل الْإِعْطَاء فِي النوائب لِابْنِ السَّبِيل والمسكين وذى الرَّحِم

وَمن حَقّهَا حلبها يَوْم وردهَا لأجل ابْن السَّبِيل وَنَحْوهم فَإِنَّهُم يَقْعُدُونَ عَليّ المَاء

فَإِن إطْعَام الْمُحْتَاج وسقيه فرض كِفَايَة

وَأما مَا يَأْخُذهُ الْعداد فان كَانَ هُوَ من أهل الزَّكَاة أَجْزَأت عَن صَاحبهَا

Rujukan halaman ini: مختصر الفتاوى المصرية - ط الفقي، ص 271 (Shamela #6104, hlm. urut 254)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.