هَذَا الحَدِيث صَحِيح من حَدِيث أبي بكرَة ﵁ أخرجه ابْن مَاجَه بِهَذَا اللَّفْظ وَأخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» من حَدِيث عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ: «كتب أبي وكتبت لَهُ بيَدي إِلَى ابْنه عبيد الله بن أبي بكرَة وَهُوَ وقاضٍ بسجستان: أَن [لَا تحكم بَين اثْنَيْنِ وَأَنت غَضْبَان فَإِنِّي سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول] : لَا يحكم أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» . وَفِي رِوَايَة لَهما «لَا يقضين حكم بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» . وَفِي رِوَايَة للنسائي عَن عبد الرَّحْمَن بن أبي بكرَة قَالَ: كتب إليَّ أَبُو بكرَة: سَمِعت رَسُول الله ﷺ يَقُول: «لَا يقضين [أحد] فِي قَضَاء بقضاءين وَلَا يقضين أحد بَين اثْنَيْنِ وَهُوَ غَضْبَان» .
الحَدِيث الْحَادِي عشر
«أنَّه ﷺ وَمن بعده من الْأَئِمَّة كَانُوا يحكمون وَلَا يَكْتُبُونَ المحاضر والسجلات» .
هُوَ كَمَا قَالَ نعم فِي الْبَيْهَقِيّ بَاب [القَاضِي] يحكم بشي فَيكْتب للمحكوم لَهُ بمسألته كتابا. ثمَّ ذكر بِسَنَدِهِ حَدِيث أنس «أَنه دَعَا