الْمعَارض ضَعِيف؛ فَإِن فِي إِسْنَاده عبد الله بن الْحَارِث وَلَا يعرف لَهُ حَال وَإِن ذكره ابْن حبَان فِي «ثقاته» وَلَا يعرف لَهُ راوٍ غير حَرْمَلَة بن [عمرَان] قَالَ ابْن الْقطَّان: وَقد أخرج مُسلم هَذَا الحَدِيث فِي غير «صَحِيحه» كَمَا أخبر بذلك ابْن السكن، وَإِنَّمَا لم يُخرجهُ فِيهِ لجَهَالَة عبد الله.
فَائِدَة: ذكر ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» «أنَّه ﷺ أَوْصَى بذلك سني عمره وَهِي ثَلَاث وَسِتُّونَ بَدَنَة عَن كل سنة بَدَنَة» .
الحَدِيث السَّابِع بعد الْعشْرين
عَن ابْن عمر ﵁ «أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يذبح أضحيته بالمصلى» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ البُخَارِيّ فِي «صَحِيحه» وَهَذَا لَفظه: «كَانَ رَسُول الله ﷺ يذبح أَو ينْحَر بالمصلى» وَاللَّفْظ الَّذِي ذكره المُصَنّف هُوَ لفظ أبي دَاوُد وَالنَّسَائِيّ.
الحَدِيث الثَّامِن بعد الْعشْرين
عَن عَائِشَة ﵂ «أَن النَّبِي ﷺ كَانَ يَأْمر نِسَاءَهُ أَن يلين ذبح هديهن» .