الشَّافِعِي؛ فَإِنَّهُ قَالَ فِي «الْمُخْتَصر» عقب ذكْر الْخَبَر: وَلم يَقُلْ لَهُ النَّبِي ﷺ: لَا تأخذْهُ مِنْهَا إِلَّا فِي قبل عدتهَا، كَمَا أَمر المطلِّقَ غَيره.
وَذَلِكَ (إِشَارَة) إِلَى مَا ذكره الرَّافِعِيّ.
لَكِن فِي رِوَايَة الشَّافِعِي وَغَيره «أَنه ﵇ خرج إِلَى الصُّبْح، فَوجدَ حَبِيبَة بنت سهل عِنْد بَابه فِي الْغَلَس» وَبِأَنَّهُ يحْتَمل أَن يكون الَّذِي فِي الْمَسْجِد، ويقوى بِقَرِينَة خُرُوجه مِنْهُ إِلَى الصَّلَاة، وَإِذا كَانَ كَذَلِك (لم يكن) فِي تَركه السُّؤَال (عَن الْحَال) دلَالَة عَلَى عُمُوم الْمقَال (لِأَن) دُخُولهَا الْمَسْجِد دَلِيل عَلَى كَونهَا طَاهِرَة.
الحَدِيث الْخَامِس
حَدِيث ابْن عمر: «مُرْهُ، فليراجِعْهَا» . هَذَا الحَدِيث صَحِيح، كَمَا سلف مَبْسُوطا.
الحَدِيث السَّادِس
«أَن عُوَيْمِر الْعجْلَاني لما لَاعن عِنْد رَسُول الله ﷺ قَالَ: كذبت عَلَيْهَا إِن أمسكْتهَا، هِيَ طَالِق (ثَلَاثًا) » .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح، أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» من