بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وأنكحة الْكفَّار
ذكر فِيهِ ﵀ أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة عشر حَدِيثا:
الحَدِيث الأول
أنَّه ﷺ قَالَ: «يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة» وَيروَى «مَا يحرم من النّسَب» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِاللَّفْظِ الأول من حَدِيث عَائِشَة ﵂، وَبِالثَّانِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مُسلم أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة) وَفِي لفظ لَهُ وللبخاري: «حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب» .
الحَدِيث الثَّانِي
عَن عبد الله بن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «من نكح