Lewati ke konten

البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير · ابن الملقن

Juz 7, hlm. 595

  1. كتاب النكاح
  2. باب ما يحرم من النكاح وأنكحة الكفار
  3. الحديث الثاني

بَاب مَا يحرم من النِّكَاح وأنكحة الْكفَّار

ذكر فِيهِ ﵀ أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فَثَلَاثَة عشر حَدِيثا:

الحَدِيث الأول

أنَّه ﷺ قَالَ: «يحرم من الرضَاعَة مَا يحرم من الْولادَة» وَيروَى «مَا يحرم من النّسَب» .

هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ فِي «صَحِيحَيْهِمَا» بِاللَّفْظِ الأول من حَدِيث عَائِشَة ﵂، وَبِالثَّانِي من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄، وَرَوَاهُ بِاللَّفْظِ الثَّانِي مُسلم أَيْضا من حَدِيث عَائِشَة) وَفِي لفظ لَهُ وللبخاري: «حرمُوا من الرضَاعَة مَا يحرم من النّسَب» .

الحَدِيث الثَّانِي

عَن عبد الله بن عمر ﵄ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ: «من نكح

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 7، ص 595 (Shamela #5922, hlm. urut 4595)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.