هَذَا الحَدِيث رَوَاهُ أَبُو دَاوُد فِي «سنَنه» من حَدِيث إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، عَن صَفْوَان بن عَمرو، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير، عَن أَبِيه، عَن عَوْف بن مَالك الْأَشْجَعِيّ وخَالِد ... فَذكره. وَهَذَا إِسْنَاد صَحِيح؛ لِأَنَّهُ من رِوَايَة إِسْمَاعِيل عَن الشاميين.
قلت: وَلم ينْفَرد بِهِ إِسْمَاعِيل بن عَيَّاش، بل تَابعه عَلَيْهِ أَبُو الْمُغيرَة، رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» وَتَابعه أَيْضا الْوَلِيد بن مُسلم، قَالَ ابْن حبَان فِي «صَحِيحه» : أبنا عمر بن مُحَمَّد الْهَمدَانِي، ثَنَا عَمرو بن [عُثْمَان] ثَنَا الْوَلِيد بن مُسلم، عَن صَفْوَان بن عَمرو، عَن عبد الرَّحْمَن بن جُبَير بن نفير، عَن أَبِيه، عَن عَوْف بن مَالك: «أَنه ﵇ لم يُخمس السَّلب» .
وَرَوَاهَا أَيْضا الطَّبَرَانِيّ فِي «أكبر معاجمه» بِلَفْظ: «أَنه ﵇ جعل السَّلب للْقَاتِل، وَلم يُخمسه» وَعَزاهَا صَاحب «الْإِلْمَام» إِلَى رِوَايَة (الْحَافِظ) أبي بكر البرقاني أَن عَوْف بن مَالك قَالَ: «إِن رَسُول الله ﷺ لم يكن يُخمس السَّلب» .
وَهُوَ بِهَذَا اللَّفْظ ثَابت فِي «صَحِيح مُسلم» من هَذَا الْوَجْه فِي قصَّة طَوِيلَة بِلَفْظ: «قَالَ عَوْف: فقلتُ: يَا خَالِد، أمَا علمت أَن رَسُول الله ﷺ -