فِيمَا بَينهم عَلَى (قدر) طَاقَة كلٍّ مِنْهُم، فيشترون بِهِ الطَّعَام وَالزَّبِيب لإطعام الْحجَّاج وسقيهم، مَأْخُوذ من الرفد وَهُوَ الْإِعَانَة.
الحَدِيث الْحَادِي عشر
«أَنه ﵊ نفل فِي بعض الْغَزَوَات دون بعض» .
هُوَ كَمَا قَالَ، قَالَ التِّرْمِذِيّ: قَالَ مَالك بن أنس: بَلغنِي «أَن رَسُول الله ﷺ نفل فِي بعض مغازيه، وَلم ينفل فِي مغازيه كلِّها» .
قَالَ: وَإِنَّمَا ذَلِك عَلَى وَجه الِاجْتِهَاد من الإِمَام فِي أوَّل الْمغنم وَآخره.
قلت: و «فِي» «الصَّحِيحَيْنِ» من حَدِيث ابْن عمر ﵄ «أَن النَّبِي ﷺ كَانَ ينفل بعض من يبْعَث من السَّرَايَا لأَنْفُسِهِمْ خَاصَّة سُوَى قَسم عامَّة الْجَيْش» .
وَفِيهِمَا أَيْضا من حَدِيثه: «التَّنْفِيل فِي السّريَّة الَّتِي بعثها قبل نجد» .
الحَدِيث الثَّانِي عشر
عَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ «أَن النَّبِي ﷺ نَفَّلَ فِي البدأة الرّبع، وَفِي الرّجْعَة الثُّلثُ» .