كتاب الشُّفْعَة
ذكر فِيهِ ﵀ سَبْعَة أَحَادِيث:
أَحدهَا
رُوِيَ أنَّه ﷺ قَالَ: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي ربع أَو حَائِط» .
هَذَا الحَدِيث غَرِيب بِهَذَا اللَّفْظ، وَفِي الْبَيْهَقِيّ من حَدِيث أبي حنيفَة، عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، عَن أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: «لَا شُفْعَة إِلَّا فِي دَار أَو عقار» ثمَّ ضعفه.
الحَدِيث الثَّانِي
عَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَنه قَالَ: «إِنَّمَا جعل رَسُول الله ﷺ الشُّفْعَة (فِيمَا) لم يقسم، فَإِذا وَقعت الْحُدُود وصرفت الطّرق فَلَا شُفْعَة» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه البُخَارِيّ كَذَلِك فِي الشّركَة من «صَحِيحه» وَفِي رِوَايَة لَهُ: «قَضَى