(من) غير شكّ، وَقَالَ البُخَارِيّ فِي «تَارِيخه» : مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن بن يحنس حَدِيثه فِي الْإِحْرَام من بَيت الْمُقَدّس (لَا يثبت) . وجزمَ بِهَذَا الذَّهَبِيّ فِي «ضُعَفَائِهِ» ، فِي حرف الْمِيم، لكنه قَالَ: لَا يُتَابع عَلَيْهِ. وَلم أر أَنا هَذَا فِي طَرِيق الحَدِيث، وَالَّذِي فِيهِ عبد الله بن عبد الرَّحْمَن لَا مُحَمَّد بن عبد الرَّحْمَن فَلْيتَأَمَّل.
الحَدِيث الثَّالِث عشر
«أَن عَائِشَة ﵂ لما أَرَادَت أَن تعتمر بعد التحلُّل أمرهَا رَسُول الله ﷺ بِأَن تخرج إِلَى الْحل فتُحْرِم» .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح أخرجه الشَّيْخَانِ من حَدِيثهَا.
الحَدِيث الرَّابِع عشر
نقلوا «أَنه ﵇ اعْتَمر من الْجِعِرَّانَة مرَّتَيْنِ: مرّة (عمْرَة) الْقَضَاء، وَمرَّة عمْرَة هوَازن» .
هَذَا (الحَدِيث) غَرِيب (غير مُسْتَقِيم فِي عمْرَة الْقَضَاء مِنْهَا؛ فَإِنَّهُ