رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَضَعفه وَقَالَ وَقفه أصح وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٥٩٤ - وَعَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عبد الله بن عَمْرو بن الْعَاصِ ﵁ عَن رَسُول الله ﷺ َ أَنه سُئِلَ عَن الثَّمر الْمُعَلق فَقَالَ من أصَاب بِفِيهِ من ذِي حَاجَة غير متخذ خبنة فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَمن خرج مِنْهُ بِشَيْء فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة وَمن سرق مِنْهُ شَيْئا بعد أَن يؤويه الجرين فَبلغ ثمن الْمِجَن فَعَلَيهِ الْقطع وَمن سرق دون ذَلِك فَعَلَيهِ غَرَامَة مثلَيْهِ والعقوبة رَوَاهُ الْأَرْبَعَة وَاللَّفْظ لأبي دَاوُد قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن
١٥٩٥ - وَعَن عبد الرَّحْمَن بن عَوْف ﵁ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول لَيْسَ عَلَى المختلس قطع