Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 258

  1. كتاب السلم
  2. باب التفليس

أفلس الرجل فَوجدَ الرجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ وَفِي لفظ من الْغُرَمَاء مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ لمُسلم

١٢٦٢ - وَعَن عمر بن خلدَة قَالَ أَتَيْنَا أَبَا هُرَيْرَة فِي صَاحب لنا قد أفلس فَقَالَ هَذَا الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا رجل مَاتَ أَو أفلس فَصَاحب الْمَتَاع أَحَق بمتاعه إِذا وجده بِعَيْنِه رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالْحَاكِم وَاللَّفْظ لَهُ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد الطَّيَالِسِيّ بِلَفْظ أَن من مَاتَ أَو أفلس فَأدْرك رجل مَتَاعه بِعَيْنِه فَهُوَ أَحَق بِهِ إِلَّا أَن يدع الرجل وفاءا

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 258 (Shamela #5911, hlm. urut 738)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.