Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 226

  1. كتاب الوقف

كتاب الْوَقْف

١٣١٤ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ إِذا مَاتَ ابْن آدم انْقَطع عمله إِلَّا من ثَلَاث إِلَّا من صَدَقَة جَارِيَة أَو علم ينْتَفع بِهِ أَو ولد صَالح يَدْعُو لَهُ رَوَاهُ مُسلم وَقد تقدم فِي أَوَاخِر الْجَنَائِز

١٣١٥ - وَعَن ابْن عمر ﵄ قَالَ أصَاب عمر أَرضًا بِخَيْبَر فَأَتَى النَّبِي ﷺ َ فَقَالَ أصبت أَرضًا بِخَيْبَر لم أصب مَالا قطّ أنفس مِنْهَا فَكيف تَأْمُرنِي بِهِ قَالَ إِن شِئْت حبست أَصْلهَا وتصدقت بهَا فَتصدق بهَا عمر أَنه لَا يُبَاع أَصْلهَا وَلَا يُوهب وَلَا يُورث فِي الْفُقَرَاء والقربى

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 226 (Shamela #5911, hlm. urut 707)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.