Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 216

  1. كتاب البيع
  2. باب المناهي

١١٩٩ - وَعَن ابْن عمر ﵁ عَن النَّبِي ﷺ َ أَنه نهَى عَن بيع حَبل الحبلة مُتَّفق عَلَيْهِ وَغلط ابْن الْجَوْزِيّ فِي جَامع المسانيد فَقَالَ انْفَرد مُسلم بِهَذِهِ اللَّفْظَة وَلَهُمَا عَنهُ كَانَ أهل الْجَاهِلِيَّة يتبايعون لحم الْجَزُور إِلَى حَبل الحبلة وحبل الحبلة أَن تنْتج النَّاقة ثمَّ تحمل الَّتِي تنجب فنهاهم رَسُول الله ﷺ َ عَن ذَلِك وَفِي رِوَايَة للْبُخَارِيّ ثمَّ تنْتج الَّتِي نتجت

١٢٠٠ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع الملاقيح والمضامين رَوَاهُ الْبَزَّار وَقَالَ لَا نعلم أحدا رَوَاهُ عَن الزُّهْرِيّ عَن سعيد عَن

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 216 (Shamela #5911, hlm. urut 697)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.