Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 212

  1. كتاب البيع
  2. باب الربا

قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ

١١٩٣ - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي ﷺ َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا

١١٩٤ - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 212 (Shamela #5911, hlm. urut 693)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.