قَالَ التِّرْمِذِيّ حسن صَحِيح وَقَالَ الْحَاكِم صَحِيح الْإِسْنَاد وَخَالف ابْن حزم فأعله بِمَا وهم فِيهِ
١١٩٣ - وَعَن فضَالة بن عبيد قَالَ آتَى النَّبِي ﷺ َ وَهُوَ بِخَيْبَر بقلادة فِيهَا خرز وَذهب وَهِي من الْمَغَانِم تبَاع بِالذَّهَب فَأمر النَّبِي ﷺ َ بِالذَّهَب الَّذِي فِي القلادة فَنزع وحدة ثمَّ قَالَ الذَّهَب بِالذَّهَب وزنا بِوَزْن رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لَهُ لَا يُبَاع حَتَّى يفصل وَفِي رِوَايَة لأبي دَاوُد إِنَّمَا أردْت الْحِجَارَة قَالَ لَا حَتَّى تميز بَينهمَا
١١٩٤ - وَعَن سعيد بن الْمسيب أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ رَوَاهُ الشَّافِعِي عَن مَالك كَذَلِك مُرْسلا