Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 196

  1. كتاب الحج
  2. باب محرمات الإحرام

زَاد البُخَارِيّ وَلَا تنقب الْمَرْأَة وتلبس القفازين

١١٦٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵄ قَالَ سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ وَهُوَ يخْطب يَقُول السَّرَاوِيل لمن لم يجد الْإِزَار والخفان لمن لم يجد النَّعْلَيْنِ يَعْنِي الْمحرم وَفِي لفظ يخْطب بِعَرَفَات مُتَّفق عَلَيْهِ

١١٦٤ - وَعَن ابْن عمر ﵄ أَنه سمع رَسُول الله ﷺ َ نهَى النِّسَاء فِي إحرامهن عَن القفازين والنقاب وَمَا مس الورس والزعفران من الثِّيَاب ولتلبس بعد ذَلِك مَا أحبت من ألوان الثِّيَاب معصفرا أَو خَزًّا أَو حليا أَو سَرَاوِيل أَو ذَهَبا رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم

١١٦٥ - وَعَن كَعْب بن عجْرَة ﵁ قَالَ أنزلت هَذِه الْآيَة ﴿فَمن كَانَ مِنْكُم مَرِيضا أَو بِهِ أَذَى من رَأسه ففدية من صِيَام أَو صَدَقَة أَو نسك﴾ قَالَ فَأتيت رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ ادنه فدنوت فَقَالَ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 196 (Shamela #5911, hlm. urut 678)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.