Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 465

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

٥٥٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة رَوَاهُ مُسلم وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان إِذا أَخذ الْمُؤَذّن فِي الْإِقَامَة فَلَا صَلَاة إِلَّا الْمَكْتُوبَة

٥٥٩ - وَعَن ابْن بجينة أَن رَسُول الله ﷺ َ رَأَى رجلا وَقد أُقِيمَت الصَّلَاة صَلَّى رَكْعَتَيْنِ فَلَمَّا انْصَرف قَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ الصُّبْح أَرْبعا الصُّبْح أَرْبعا مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ وَذكره الْحَاكِم فِي الْمُسْتَدْرك فأغرب

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 465 (Shamela #5911, hlm. urut 335)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.