Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 332

  1. كتاب الصلاة
  2. فصل

قَالَ الشَّيْخ تَقِيّ الدَّين فِي الْإِلْمَام وَبَعْضهمْ يصحح رِوَايَة عَاصِم هَذَا عَن عَلّي

فصل

٣١٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّبِي ﷺ َ إِذا قَامَ إِلَى الصَّلَاة لم ينظر إِلَّا إِلَى مَوضِع سُجُوده وَرَوَاهُ ابْن عدي وَقَالَ فِيهِ عَلّي بن أبي عَلّي الْقرشِي وَهُوَ مَجْهُول مُنكر الحَدِيث

٣١٧ - وَعَن عمار بن يَاسر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِن الرجل ليُصَلِّي الصَّلَاة وَلَعَلَّه لَا يكون لَهُ مِنْهَا إِلَّا عشرهَا أَو تسعها أَو ثمنهَا أَو سبعها أَو سدسها حَتَّى أَتَى عَلَى الصَّلَاة

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 332 (Shamela #5911, hlm. urut 203)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.