Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 1, hlm. 239

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

فأمسكي عَن الصَّلَاة وَإِذا كَانَ الآخر فتوضئي وَصلي فَإِنَّمَا هُوَ عرق رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيّ

وَصَححهُ ابْن حبَان وَابْن حزم فِي محلاه فِي النِّكَاح وَالْحَاكِم وَزَاد عَلَى شَرط مُسلم

١٥٩ - وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي عَن عَائِشَة أَن فَاطِمَة بنت أبي حُبَيْش جَاءَت إِلَى رَسُول الله ﷺ َ وَفِيه وتوضىء لكل صَلَاة حَتَّى يَجِيء ذَلِك الْوَقْت ثمَّ قَالَ حسن صَحِيح

١٦٠ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن امْرَأَة كَانَت تهراق الدِّمَاء عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ فاستفتت لَهَا أم سَلمَة رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 239 (Shamela #5911, hlm. urut 111)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.