Lewati ke konten

تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج · ابن الملقن

Juz 2, hlm. 606

  1. كتاب أمهات الأولاد

١٨٢٣ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد وَقَالَ لَا يبعن وَلَا يوهبن وَلَا يورثن يسْتَمْتع بهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ وَقَالَ فِي علله وَقفه هُوَ الصَّحِيح وَالْبَيْهَقِيّ وَقَالَ رَفعه غلط وَقَالَ ابْن الْقطَّان رُوَاته كلهم ثِقَات قَالَ هُوَ عِنْدِي حسن صَحِيح

١٨٢٤ - وَعَن عَمْرو بن الْحَارِث قَالَ مَا ترك رَسُول الله ﷺ َ درهما وَلَا دِينَارا وَلَا عبدا وَلَا أمة إِلَّا بغلته الْبَيْضَاء الَّتِي كَانَ يركبهَا وسلاحه وأرضا جعلهَا لِابْنِ السَّبِيل صَدَقَة رَوَاهُ البُخَارِيّ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 606 (Shamela #5911, hlm. urut 1064)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.