مجرب عَلَيْهِ شَهَادَة زور وَلَا القانع لأهل الْبَيْت وَلَا ظنين فِي وَلَاء وَلَا قرَابَة رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ ثمَّ ضعفه وذكرته أَنا للضَّرُورَة إِلَيْهِ
١٧٨٣ - وَلأبي دَاوُد وَلم يُضعفهُ عَن عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده أَن رَسُول الله ﷺ َ رد شَهَادَة الخائن والخائنة وَذي الْغمر عَلَى أَخِيه ورد شَهَادَة القانع لأهل الْبَيْت وأجازها لغَيرهم قَالَ أَبُو دَاوُد والغمر الحنة والشحناء
١٧٨٤ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تجوز شَهَادَة ذِي الظنة وَلَا ذِي الحنة رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط مُسلم