Lewati ke konten

الدراية في تخريج أحاديث الهداية · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 191

  1. كتاب المكاتب

كتاب الْمكَاتب

٨٦٩ - حَدِيث إيما عبد كُوتِبَ عَلَى مائَة دِينَار فأداها إِلَّا عشرَة دَنَانِير فَهُوَ عبد الْأَرْبَعَة وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْحَاكِم من طَرِيق عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده بِهَذَا وَزَاد أَبُو دَاوُد وإيما عبد كُوتِبَ عَلَى مائَة أُوقِيَّة وَهُوَ لفظ التِّرْمِذِيّ دون الأول فَقَالَ عشرَة دَرَاهِم وَاقْتصر ابْن ماجة عَلَى الأول وَأخرجه النَّسَائِيّ من طَرِيق ابْن جريج عَن عَطاء عَن عبد الله بن عَمْرو فِي حَدِيث وَصَححهُ ابْن حبَان لَكِن قَالَ النَّسَائِيّ إِنَّه خطأ وَإِن عَطاء هُوَ الْخُرَاسَانِي وَلم يسمع من عبد الله بن عَمْرو قلت وَهُوَ مَنْسُوب عِنْد عبد الرَّزَّاق

٨٧٠ - حَدِيث الْمكَاتب عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم أَبُو دَاوُد من رِوَايَة عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده وَفِي الْبَاب عَن أم سَلمَة عِنْد ابْن عدي بِإِسْنَاد ضَعِيف وَفِي الْمُوَطَّإِ عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَوْله وَأخرجه عبد الرَّزَّاق وَابْن أبي شيبَة عَن عمر وَلابْن أبي شيبَة عَن عمر وَابْن عمر وَعلي وَزيد بن ثَابت وَعَائِشَة من قَوْلهم أَيْضا وَأخرجه عبد الرَّزَّاق من قَول أم سَلمَة

قَوْله وَفِيه اخْتِلَاف الصَّحَابَة وَقَالَ زيد لَا يعْتق وَلَو بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم تقدم قَول الصَّحَابَة فِي مُوَافقَة الْمَرْفُوع وَأما أثر زيد بن ثَابت فَأخْرجهُ الشَّافِعِي عَن أبن عيينه عَن ابْن أبي نجيح عَن مُجَاهِد أَن زيد بن ثَابت قَالَ فِي الْمكَاتب هُوَ عبد مَا بَقِي عَلَيْهِ دِرْهَم وَأخرجه ابْن أبي شيبَة عبد الرَّزَّاق وعلقه البُخَارِيّ عَن زيد بن ثَابت وَمُقَابِله قَول عمر إِذا أَدَّى الْمكَاتب إِلَّا الشّطْر فَلَا رق عَلَيْهِ أخرجه عبد الرَّزَّاق وَأخرجه ابْن أَبَى شيبَة من وَجه آخر عَن عمر كَالْأولِ وَرَوَى عبد الرَّزَّاق من طَرِيق إِبْرَاهِيم أَن ابْن مَسْعُود قَالَ إِذا أَدَّى قدر ثمنه فَهُوَ غَرِيم وَمن طَرِيق إِبْرَاهِيم عَن عُثْمَان كَالْأولِ وَهَذَانِ منقطعان وَمن طَرِيق الشّعبِيّ أَن عليا قَالَ فِي الْمكَاتب يعجز يعْتق بِالْحِسَابِ وَمن طَرِيق يَحْيَى بن أبي كثير أَن ابْن عَبَّاس قَالَ إِذا بَقى عَلَى الْمكَاتب خمس أَوَاقٍ أَو خمس ذود أَو خمس أَو سُقْ فَهُوَ غَرِيم وَهَذَا مُنْقَطع أَيْضا

حَدِيث أعْتقهَا وَلَدهَا تقدم فِي الِاسْتِيلَاد

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 191 (Shamela #5908, hlm. urut 471)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.