Lewati ke konten

الدراية في تخريج أحاديث الهداية · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 169

  1. كتاب أدب القضاء
  2. فصل

وعود الْمَرِيض مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة بِلَفْظ حق الْمُسلم عَلَى الْمُسلم وَفِي الْبَاب عَن أبي أَيُّوب فِي الْأَدَب الْمُفْرد للْبُخَارِيّ

٨٢٢ - حَدِيث النهى عَن ضِيَافَة أحد الْخَصْمَيْنِ إِسْحَاق وَعبد الرَّزَّاق وَالدَّارَقُطْنِيّ وَفِي المؤتلف من طَرِيق الْحسن قَالَ جَاءَ رجل فَنزل عَلَى عَلَى فَلَمَّا قَالَ لَهُ إِنِّي أُرِيد أَن أخاصم قَالَ لَهُ عَلَى تحول فَإِن النَّبِي ﷺ َ نَهَانَا أَن نضيف الْخصم إِلَّا وَمَعَهُ خَصمه وَرَوَى الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط من طَرِيق أبي حَرْب بن أبي الْأسود عَن أَبِيه عَن عَلَى نَحوه بِالْحَدِيثِ دون الْقِصَّة

٨٢٣ - حَدِيث إِذا ابتلى أحدكُم بِالْقضَاءِ فليسو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر إِسْحَاق وَالطَّبَرَانِيّ من حَدِيث أم سَلمَة بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليساو بَينهم فِي الْمجْلس وَالْإِشَارَة وَالنَّظَر وَلَا يرفع صَوته عَلَى أحد الْخَصْمَيْنِ أَكثر من الآخر وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ من وَجه آخر بِلَفْظ من ابتلى بِالْقضَاءِ بَين الْمُسلمين فليعدل بَينهم فِي لحظه وإشارته ومقعده

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 169 (Shamela #5908, hlm. urut 449)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.