Lewati ke konten

الدراية في تخريج أحاديث الهداية · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 157

  1. كتاب البيوع
  2. باب الربا

مُسلم من حَدِيثه بِلَفْظ عينا بِعَين وَفِي الْبَاب عَن زيد بن أَرقم والبراء قَالَا نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع الذَّهَب بالورق دينا

تَكْمِيل عَن سَمُرَة قَالَ نهَى رَسُول الله ﷺ َ عَن بيع اللَّحْم بِالْحَيَوَانِ أخرجه ابْن خُزَيْمَة وَالْبَيْهَقِيّ وَعَن سهل بن سعد أخرجه الدَّارَقُطْنِيّ وَهُوَ فِي الْمُوَطَّإِ عَن سعيد ابْن الْمسيب مُرْسلا وَعَن ابْن عمر نَحوه أخرجه الْبَزَّار وَعَن الْقَاسِم بن أَبَى بَرزَة عَن رجل من أهل المدنية أَن رَسُول ﷺ َ نهَى أَن يُبَاع حَتَّى بميت

٧٩٥ - حَدِيث نهَى عَن بيع الكالىء بالكالىء إِسْحَاق وَابْن أَبَى شيبَة وَالْبَزَّاز عَن ابْن عمر الله عَلَيْهِ وَسلم أَن يُبَاع كالىء بكالىء يَعْنِي دينا بدين زَاد الْبَزَّار وَعَن بيع عَاجل بآجل وَعَن بيع الْغرَر

وَفسّر الثَّلَاثَة وَفِي إِسْنَاده مُوسَى بن عُبَيْدَة وَهُوَ مَتْرُوك وَوَقع فِي رِوَايَة الدَّارَقُطْنِيّ مُوسَى بن عقبَة وَهُوَ غلط واغتر بذلك الْحَاكِم فصحح الحَدِيث وَتعقبه الْبَيْهَقِيّ لَكِن تَابع مُوسَى بن عُبَيْدَة إِبْرَاهِيم بن أبي يَحْيَى أخرجه عبد الرَّزَّاق عَنهُ عَن عبد الله بن دِينَار بِهِ وَفِي الْبَاب عَن رَافع بن خديج عِنْد الطَّبَرَانِيّ فِي الْأَوْسَط وَإِسْنَاده مقلوب

٧٩٦ - حَدِيث سُئِلَ النَّبِي ﷺ َ عَن التَّمْر بالرطب فَقَالَ أينقض إِذا جف فَقيل نعم قَالَ ﷺ َ فَلَا إِذن مَالك فِي الْمُوَطَّإِ من حَدِيث سعد بن أبي وَقاص وَأخرجه أَصْحَاب السّنَن الْأَرْبَعَة وَأحمد وَابْن حبَان وَالْحَاكِم وَأخرجه أَبُو دَاوُد وَالدَّارقطني وَالْحَاكِم من وَجه آخر بِلَفْظ نهَى عَن بيع الرطب بِالتَّمْرِ نَسِيئَة وَهَذِه رِوَايَة يَحْيَى بن أبي كثير وَخَالفهُ مَالك وَإِسْمَاعِيل بن أُميَّة وَغَيرهمَا فَلم يَقُولُوا فِيهِ نَسِيئَة وَرِوَايَة إِسْمَاعِيل عِنْد النَّسَائِيّ

وَفِي الْبَاب عَن ابْن بِلَفْظ نهَى أَن يُبَاع الرطب باليابس وَإِسْنَاده ضَعِيف وَمن وَجه آخر عَن ابْن عمر نهَى أَن يُبَاع الرطب بِالتَّمْرِ الجاف وَإِسْنَاده أَضْعَف مِنْهُ وَأَقْوَى من ذَلِك مَا أخرجه الْبَيْهَقِيّ من طَرِيق ابْن وهب بِإِسْنَادِهِ عَن عبد الله بن أبي سَلمَة أَن

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 157 (Shamela #5908, hlm. urut 437)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.