Lewati ke konten

الدراية في تخريج أحاديث الهداية · ابن حجر العسقلاني

Juz 2, hlm. 83

  1. كتاب الطلاق
  2. باب النفقة

- بَاب النَّفَقَة

-

٦٠٧ - حَدِيث فِي حجَّة الْوَدَاع ولهن عَلَيْكُم رزقهن وكسوتهن بِالْمَعْرُوفِ هُوَ فِي حَدِيث جَابر الطَّوِيل

٦٠٨ - قَوْله قَالَ ﷺ َ لامْرَأَة أبي سُفْيَان خذى من مَال زَوجك مَا يَكْفِيك وولدك بِالْمَعْرُوفِ مُتَّفق عَلَيْهِ بِنَحْوِهِ

٦٠٩ - قَوْله رَوَى عَن فَاطِمَة بنت قيس قَالَت طَلقنِي زَوجي ثَلَاثًا فَلم يفْرض لى رَسُول الله ﷺ َ سُكْنى وَلَا نَفَقَة مُسلم وَالْأَرْبَعَة مطولا ومختصرا وللنسائي فِي رِوَايَة إِنَّمَا النَّفَقَة وَالسُّكْنَى للْمَرْأَة إِذا كَانَ لزَوجهَا عَلَيْهَا الرّجْعَة

٦١٠ - قَوْله وَحَدِيث فَاطِمَة رده عمر فانه قَالَ لَا نَدع كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا بقول امْرَأَة لَا ندرى صدقت أم كذبت حفظت أم نسيت اني سَمِعت رَسُول الله ﷺ َ يَقُول للمطلقة الثَّلَاث النَّفَقَة وَالسُّكْنَى مادامت فِي الْعدة مُسلم والترمذى من طَرِيق أَبَى إِسْحَاق قَالَ حدث الشعبى بِحَدِيث فَاطِمَة بنت قيس فَأخذ الْأسود كفا من حَصى فَحَصَبه بِهِ فَقَالَ وَيحك تحدث بِهَذَا قَالَ عمر لَا نَتْرُك كتاب رَبنَا وَلَا سنة نَبينَا ﷺ َ بقول امْرَأَة لَا ندرى حفظت أم نسيت زَاد الترمذى وَكَانَ عمر يَجْعَل لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَلابْن أَبَى شيبَة عَن الْأسود عَن عمر لَا نجيز قَول امْرَأَة فِي دين الله للمطلقة ثَلَاثًا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

قَوْله ورده أَيْضا زيد بن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد وَجَابِر وَعَائِشَة أما حَدِيث زيد ابْن ثَابت وَأُسَامَة بن زيد فَلم أجدهما وَأما حَدِيث جَابر فَأخْرج الدارقطنى عَن جَابر قَالَ الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة وَأما حَدِيث عَائِشَة فَأخْرجهُ مُسلم إِنَّهَا قَالَت مَا لفاطمة خير أَن تذكر هَذَا وللبخارى مَا لفاطمة أَلا تتقى الله وللطبرانى من طَرِيق ابراهيم أَن ابْن مَسْعُود وَعمر قَالَا الْمُطلقَة ثَلَاثًا لَهَا السُّكْنَى وَالنَّفقَة

قَوْله وَلَا تجب عَلَى النصرانى نَفَقَة أَخِيه الْمُسلم وَلَا عَلَى الْمُسلم نَفَقَة أَخِيه النصرانى لِأَن النَّفَقَة مُتَعَلقَة بِالْإِرْثِ بِالنَّصِّ بِخِلَاف الْعتْق عِنْد الْملك لِأَنَّهُ مُتَعَلق بِالْقَرَابَةِ والمحرمية بِالْحَدِيثِ وَكَأَنَّهُ أَرَادَ بِالنَّصِّ قَوْله تَعَالَى ﴿وَعَلَى الْوَارِث مثل ذَلِك﴾ وَبِالْحَدِيثِ قَوْله من ملك ذَا رحم مِنْهُ عتق وسيأتى فى الْعتْق

Rujukan halaman ini: الدراية في تخريج أحاديث الهداية، ج 2، ص 83 (Shamela #5908, hlm. urut 363)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.